المادة 8 من نظام الدوام والعطل والاجازات السنوية للاطباء رقم 47 لسنة 1989

تتولى اللجان الفرعية كل في منطقة اختصاصها متابعة تنفيذ احكام هذا النظام ويتولى المجلس ذلك في المناطق الاخرى التي لا توجد فيها مثل تلك اللجان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة