الأنظمة
نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 10 لسنة 2018
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانى المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم الإسلامية العالمية. الرئيس:رئيس الج…
- المادة 3تساهم الكلية في تحقيق أهداف الجامعة وعلى الخصوص الأهداف التالية:- أ. تحقيق قاعدة المعرفة الإنسانية في العلوم كافة. ب - تنمية قدرات الطالب ودعمها في انتهاج اساليب البحث ال…
- المادة 4تنشأ برامج الدراسات العليا في التخصصات والحقول المختلفة لدرجة الدبلوم العالي ولدرجتي الماجستير والدكتوراه بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مجلس العمداء.
- المادة 5يشكل في الجامعة مجلس يسمى (مجلس الدراسات العليا ) برئاسة العميد وعضوية ممثل عن كل كلية من كليات الجامعة التي تطرح برامج الدراسات العليا .
- المادة 6يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد مشاريع التعليمات التي تنظم شؤون الدراسات العليا ورفعها لمجلس العمداء لإقرارها. ب- تنسيق خطط الدراسات العليا بين الكليات …
- المادة 7يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة شؤون الكلية. ب - تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات. ج- تطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالدراسات ال…
- المادة 8أ يشكل في كل كلية من كليات الجامعة التي تطرح برامج الدراسات العليا لجنة تسمى (لجنة الدراسات العليا) برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من:- 1 - رؤساء الأقسام التي تطرح برامج در…
- المادة 9يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 10يستمر العمل بتعليمات وقرارات مجلس الدراسات العليا في الجامعة الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.