المادة 8 من نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 10 لسنة 2018

أ يشكل في كل كلية من كليات الجامعة التي تطرح برامج الدراسات العليا لجنة تسمى (لجنة الدراسات العليا) برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من:- 1 - رؤساء الأقسام التي تطرح برامج دراسات عليا. 2 - عضوي هيئة تدريس يسميهما مجلس الكلية المعنية. ب- تتولى لجنة الدراسات العليا في كل كلية مهمة التنسيق بين الأقسام المختلفة ، فيما يخص الدراسات العليا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك