المادة 7 من نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 10 لسنة 2018
يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إدارة شؤون الكلية.
ب - تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات.
ج- تطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالدراسات العليا.
د - تقديم تقرير إلى الرئيس في نهاية كل سنة جامعية عن شؤون الدراسات العليا ونشاطاتها في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026