المادة 6 من نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 10 لسنة 2018

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد مشاريع التعليمات التي تنظم شؤون الدراسات العليا ورفعها لمجلس العمداء لإقرارها. ب- تنسيق خطط الدراسات العليا بين الكليات المختلفة. ج - التوصية إلى مجلس العمداء بانشاء دراسات عليا جديدة في الجامعة بناء على تنسيب من مجلس الكلية والمقترح من مجلس القسم. د - التوصية إلى مجلس العمداء بعدد طلبة الدراسات العليا الذين يقبلون في كل قسم بناءً على تنسيب مجلس الكلية واقتراح مجلس القسم. ه الاطلاع على مشاريع الدراسات العليا للطلبة وعناوينها بالصورة النهائية بناء على توصية القسم والكلية والمصادقة عليها. و- المصادقة على معادلة المواد واعتمادها. ز- النظر في المواد الاستدراكية والإضافية المقررة على الطلبة واعتمادها ح. اعتماد تعديل العنوان أو استبدال المشرف للطالب. ط اعتماد نتائج امتحان الكفاية المعرفية وامتحان الشامل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك