المادة 2 من نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 10 لسنة 2018
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانى المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم الإسلامية العالمية.
الرئيس:رئيس الجامعة.
الكلية:كلية الدراسات العليا في الجامعة.
مجلس الكلية:مجلس الكلية المعنية بالتخصص.
مجلس القسم:مجلس القسم المعني بالتخصص.
المجلس:مجلس كلية الدراسات العليا.
العميد:عميد الدراسات العليا.
الطالب:طالب الدراسات العليا في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026