المادة 3 من نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 10 لسنة 2018

تساهم الكلية في تحقيق أهداف الجامعة وعلى الخصوص الأهداف التالية:- أ. تحقيق قاعدة المعرفة الإنسانية في العلوم كافة. ب - تنمية قدرات الطالب ودعمها في انتهاج اساليب البحث العلمي في مختلف التخصصات وبخاصة البحث العلمي التطبيقي وتشجيع الابتكار والإبداع. ج- إعداد كفاءات مؤهلة ومدربة لتلبية احتياجات المجتمع. د- توجيه مواضيع الأطروحات و دراستها لتلبية احتياجات المجتمع والإنسانية على الصعيد المحلي و العربي والعالمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك