الأنظمة

نظام الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية رقم 54 لسنة 1999

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الهاشمية الرئيس: رئيس الجامعة المجلس: م…
  3. المادة 3تهدف الدراسات العليا في الجامعة الى تحقيق ما يلي:- أ- تنميةالمعرفة الانسانية. ب- ترسيخ قاعدة البحث العلمي في الجامعة. ج- تنمية قدرات طلبة الدراسات العليا في منهج البحث ال…
  4. المادة 4تنشأ برامج الدراسات العليا في التخصصات والحقول المختلفة لشهادة دبلوم الدراسات العليا ، ولدرجة الماجستير ودرجة الدكتوراة بقرار من مجلس التعليم العالي ، بناء على تنسيب مجلس…
  5. المادة 5أ- يؤلف المجلس برئاسة العميد وعضوية كل من:- 1- ممثل عن كل كلية تقدم برامج في الدراسات العليا، يتم اختياره بقرار من مجلس العمداء ، بناء على تنسيب العميد ، بعد التشاور مع ع…
  6. المادة 6يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- اعداد مشروعات التعليمات التي تنظم الدراسات العليا، وعرضها على الى مجلس العمداء لاقرارها. ب- تنسيق خطط برامج الدراسات العليا بي…
  7. المادة 7يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:- أ- ادارة شؤون عمادة الدراسات العليا. ب- تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات. ج- متابعة تطبيق الانظمة والتعليمات …
  8. المادة 8أ- تؤلف سنوياً في كل كلية تقدم برامج في الدراسات العليا لجنة تسمى ( لجنة الكلية ) برئاسة عميدها وعضوية كل من:- 1- رؤساء الاقسام التي تقدم هذه البرامج. 2- اثنين من اعضاء ه…
  9. المادة 9أ- تؤلف سنوياً في كل قسم يقدم برامج في الدراسات العليا لجنة تسمى ( لجنة القسم ) برئاسة رئيس القسم ، وعضوية ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس في القسم يختارهم مجلس القسم ، على ا…