المادة 7 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية رقم 54 لسنة 1999
يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:-
أ- ادارة شؤون عمادة الدراسات العليا.
ب- تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات.
ج- متابعة تطبيق الانظمة والتعليمات المتعلقة بالدراسات العليا.
د- التنسيب الى مجلس العمداء ، بناء على توصية لجنة الكلية او المعهد ، بأسماء الطلبة الذين اتموا بنجاح متطلبات الحصول على درجات وشهادات الدراسات العليا لاتخاذ القرار اللازم لمنحها.
ه- تقديم تقرير الى الرئيس عن شؤون الدراسات العليا وانشطتها ، في نهاية كل سنة جامعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026