المادة 7 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية رقم 54 لسنة 1999

يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:- أ- ادارة شؤون عمادة الدراسات العليا. ب- تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات. ج- متابعة تطبيق الانظمة والتعليمات المتعلقة بالدراسات العليا. د- التنسيب الى مجلس العمداء ، بناء على توصية لجنة الكلية او المعهد ، بأسماء الطلبة الذين اتموا بنجاح متطلبات الحصول على درجات وشهادات الدراسات العليا لاتخاذ القرار اللازم لمنحها. ه- تقديم تقرير الى الرئيس عن شؤون الدراسات العليا وانشطتها ، في نهاية كل سنة جامعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك