المادة 6 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية رقم 54 لسنة 1999

يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- اعداد مشروعات التعليمات التي تنظم الدراسات العليا، وعرضها على الى مجلس العمداء لاقرارها. ب- تنسيق خطط برامج الدراسات العليا بين الكليات المختلفة. ج- التنسيب الى مجلس العمداء باحداث برامج دراسات عليا جديدة في الجامعة ، بناء على توصية مجلس الكلية ، واقتراح مجلس القسم. د- التنسيب الى مجلس العمداء بعدد طلبة الدراسات العليا الذين سيتم قبولهم في كل برنامج ، بناء على توصية لجنة الكلية. ه- اقرار اسماء المقبولين في برامج الدراسات العليا ، بناء على تنسيب لجنة الكلية ، وتوصية لجنة القسم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة