المادة 3 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية رقم 54 لسنة 1999

تهدف الدراسات العليا في الجامعة الى تحقيق ما يلي:- أ- تنميةالمعرفة الانسانية. ب- ترسيخ قاعدة البحث العلمي في الجامعة. ج- تنمية قدرات طلبة الدراسات العليا في منهج البحث العلمي واساليبه في الحقول المختلفة. د- اعداد متخصصين من مستوى عال لتلبية حاجات المجتمع المحلي والعربي والعالمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك