المادة 4 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية رقم 54 لسنة 1999
تنشأ برامج الدراسات العليا في التخصصات والحقول المختلفة لشهادة دبلوم الدراسات العليا ، ولدرجة الماجستير ودرجة الدكتوراة بقرار من مجلس التعليم العالي ، بناء على تنسيب مجلس العمداء ، المستند إلى موافقة المجلس المجلس وتوصية مجلس الكلية ، واقتراح مجلس القسم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026