المادة 9 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية رقم 54 لسنة 1999
أ- تؤلف سنوياً في كل قسم يقدم برامج في الدراسات العليا لجنة تسمى ( لجنة القسم ) برئاسة رئيس القسم ، وعضوية ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس في القسم يختارهم مجلس القسم ، على ان يكون اثنان منهم على الاقل برتبة استاذ او استاذ مشارك.
ب- تشرف لجنة القسم على الدراسات العليا فيه ، وتحدد مهامها وصلاحياتها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.
المادة 10ارتباطات المادة
المادة 10- يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.تعديلات المادة 1
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026