المادة 9 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية رقم 54 لسنة 1999

أ- تؤلف سنوياً في كل قسم يقدم برامج في الدراسات العليا لجنة تسمى ( لجنة القسم ) برئاسة رئيس القسم ، وعضوية ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس في القسم يختارهم مجلس القسم ، على ان يكون اثنان منهم على الاقل برتبة استاذ او استاذ مشارك. ب- تشرف لجنة القسم على الدراسات العليا فيه ، وتحدد مهامها وصلاحياتها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية. المادة 10ارتباطات المادة المادة 10- يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.تعديلات المادة 1

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة