الأنظمة

نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 74 لسنة 2024

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:.قانون الضمان الاجتماعي المؤسسة:.المؤسسة العا…
  3. المادة 3أ- تشمل برامج الحماية الاجتماعية ما يلي:- 1- برنامج رعاية الطفل من خلال دور الحضانة. 2- برنامج رعاية الطفل من خلال المنزل. 3- برنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية لدور …
  4. المادة 4أ- يشترط لاستفادة المؤمن عليها من برنامجي رعاية الطفل المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام ما يلي:- 1- تقديم طلب بدل الرعاية من ال…
  5. المادة 5أ- تتحمل المؤسسة بدل رعاية الطفل من خلال دار الحضانة وفقًا للكلف الفعلية التي تتحملها المؤمن عليها على أن لا تزيد الكلف عن السقوف التالية:- 1-مبلغ (40) ديناراً شهرياً عن …
  6. المادة 6أ- يصرف بدل رعاية الطفل اعتباراً من الشهر التالي للشهر الذي تقدمت فيه المؤمن عليها بالطلب. ب- للمؤمن عليها طلب بدل رعاية الطفل عن كل طفل في حال ولادة التوائم أو الولادة م…
  7. المادة 7أ- يشترط لمساهمة المؤسسة في برنامج الكلف التشغيلية لدار الحضانة المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام ما يلي:- 1- أن تتقدم دار الحضانة للمؤ…
  8. المادة 8أ- يشكل المجلس لجنة في المؤسسة برئاسة مساعد المدير العام للتأمينات وعضوية كل من:- 1- مدير إدارة الدراسات. 2- مدير إدارة الشؤون المالية. 3- مدير مديرية الاستشارات القانوني…
  9. المادة 9لا تستفيد المؤمن عليها من برنامجي رعاية الطفل المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام عن حالة الولادة التي انتهت إجازة الأمومة الخاصة…
  10. المادة 10أ- يتولى مدير إدارة الفرع النظر في طلبات الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا النظام وإصدار القرارات اللازمة بشأنها. ب- تكون القرارات الصادرة وفقاً …
  11. المادة 11يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  12. المادة 12يلغى نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتامين الأمومة رقم (93) لسنة 2020.