المادة 6 من نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 74 لسنة 2024
أ- يصرف بدل رعاية الطفل اعتباراً من الشهر التالي للشهر الذي تقدمت فيه المؤمن عليها بالطلب.
ب- للمؤمن عليها طلب بدل رعاية الطفل عن كل طفل في حال ولادة التوائم أو الولادة مرتين في السنة الواحدة.
ج- للمؤمن عليها الانتفاع من بدل رعاية الطفل وفق أحكام هذا النظام مهما بلغ عدد ولاداتها.
د- يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا للطفل عند إكماله (56) شهراً من عمره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026