المادة 6 من نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 74 لسنة 2024

أ- يصرف بدل رعاية الطفل اعتباراً من الشهر التالي للشهر الذي تقدمت فيه المؤمن عليها بالطلب. ب- للمؤمن عليها طلب بدل رعاية الطفل عن كل طفل في حال ولادة التوائم أو الولادة مرتين في السنة الواحدة. ج- للمؤمن عليها الانتفاع من بدل رعاية الطفل وفق أحكام هذا النظام مهما بلغ عدد ولاداتها. د- يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا للطفل عند إكماله (56) شهراً من عمره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة