المادة 5 من نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 74 لسنة 2024
أ- تتحمل المؤسسة بدل رعاية الطفل من خلال دار الحضانة وفقًا للكلف الفعلية التي تتحملها المؤمن عليها على أن لا تزيد الكلف عن السقوف التالية:-
1-مبلغ (40) ديناراً شهرياً عن الطفل الواحد للمؤمن عليها المشمولة على أجر أكثر من (500) دينار ولغاية (1000) دينار.
2-مبلغ (50) ديناراً شهرياً للطفل الواحد للمؤمن عليها المشمولة على أجر أكثر من (300) دينار ولغاية (500) دينار.
3- مبلغ (60) دينارا شهرياً للطفل الواحد للمؤمن عليها المشمولة على أجر
(300) دينار أو أقل.
ب- تتحمل المؤسسة بدل رعاية الطفل في المنزل للمؤمن عليها التي يكون أجرها الخاضع للاقتطاع (1000) دينار فأقل مبلغ (25) ديناراً شهرياً للطفل الواحد.
ج- لغايات الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يعتمد أجر المؤمن عليها الخاضع للاقتطاع عند بدء إجازة الأمومة.
د- يوقف صرف البدل المشار إليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة في حال انتفاء أي شرط من الشروط المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام.
ه- للمؤمن عليها طلب استكمال صرف بدل رعاية الطفل إذا تم إيقافه في حال استوفت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام ولم يكن الطفل قد أكمل (56) شهرا من عمره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026