المادة 4 من نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 74 لسنة 2024
أ- يشترط لاستفادة المؤمن عليها من برنامجي رعاية الطفل المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام ما يلي:-
1- تقديم طلب بدل الرعاية من المؤمن عليها في أي وقت بعد انتهاء إجازة الأمومة على أن يوقف هذا البدل عند إكمال الطفل (56) شهرا من عمره.
2- أن تكون المؤمن عليها عند تقديم الطلب مشمولة بتأمين الأمومة وطيلة فترة الاستفادة من البدل.
3- أن تكون دار الحضانة مرخصة من قبل الجهات المختصة.
4-أن لا تكون المنشأة التي تعمل بها المؤمن عليها ملزمة بتأمين حضانة أو بدائل عن تلك الحضانة على الوجه المبين في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة
(72) من قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- تستحق المؤمن عليها وفق أحكام هذا النظام بدل رعاية الطفل شهرياً ولمدة ستة أشهر حدا أعلى يبدأ احتسابه من الشهر الذي يلي الشهر الذي انتهت فيه إجازة الأمومة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026