المادة 3 من نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 74 لسنة 2024
أ- تشمل برامج الحماية الاجتماعية ما يلي:-
1- برنامج رعاية الطفل من خلال دور الحضانة.
2- برنامج رعاية الطفل من خلال المنزل.
3- برنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية لدور الحضانة.
4- برنامج توفير معدات تسهيل الرضاعة الطبيعية.
5- برنامج بدل الرعاية الصحية للمؤمن عليها الحامل في مراكز وزارة الصحة.
6- أي برامج أخرى يقرر مجلس الوزراء إضافتها بناءً على تنسيب المجلس.
ب- تطبق أي من البرامج المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويوقف أي منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على أن يحدد في القرار الأحكام والشروط المتعلقة بالبرامج المنصوص عليها في البنود (4) و (5) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة ومدد الاستفادة منها، وأي أمور أخرى تتعلق بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026