المادة 9 من نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 74 لسنة 2024

لا تستفيد المؤمن عليها من برنامجي رعاية الطفل المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام عن حالة الولادة التي انتهت إجازة الأمومة الخاصة بها قبل تاريخ 20/10/2020.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة