المادة 9 من نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 74 لسنة 2024
لا تستفيد المؤمن عليها من برنامجي رعاية الطفل المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام عن حالة الولادة التي انتهت إجازة الأمومة الخاصة بها قبل تاريخ 20/10/2020.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026