الأنظمة

نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات رقم 16 لسنة 2025

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات لسنة 2025) ويُ عمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني - :المُخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك المجلس:. مجلس الوزراء التنظيم الجيد:عداد وتطوير السيا…
  3. المادة 3تسري أحكام هذا النظام على التشريعات والسياسات.
  4. المادة 4على الدائرة الالتزام بما يلي: اً- إجراء دراسة تقييم أثر مسبق أساسي بما يتوافق مع المتطلبات والمعايير والضوابط الواردة في التعليمات والأدلة الإرشادية الصادرة بموجب هذا الن…
  5. المادة 5تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الوحدة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد التعليمات الناظمة لإجراء دراسات تقييم الأثر المسبق واللاحق متضمنة المتطلبات وا…
  6. المادة 6تنشأ الوحدة في رئاسة الوزراء و تهدف الى دعم عمليات رسم السياسات وصنع القرار في المجلس وتعنى بالتحقق من التنظيم الجيد للتشريعات والسياسات ومراجعة وتدقيق دراسات تقييم الأثر…
  7. المادة 7لغايات هذا النظام تلتزم الدائرة بما يلي:- أ- إنشاء أو تحديد وحدة تنظيمية فى الدائرة معنية بضمان إجراء ومتابعة دراسات تقييم الأثر للتشريعات او السياسات التي تعدها الدائرة …
  8. المادة 8تتولى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة دعم الدوائر بتوفير منصات للمشاورات الإلكترونية لتحسين عملية التشاور وجمع البيانات واتخاذ القرارات المستندة إلى الحقائق.
  9. المادة 9يتولى معهد الإدارة العامة المهام التالية: أ- إعداد الحقيبة التدريبية المعنية بسياسة تقييم الأثر. ب- بناء القدرات وتوفير مدربين أكفاء لتقديم تدريب ذي جودة عالية. ج- بناء ق…
  10. المادة 10أ- تقديم المشورة القانونية للدوائر فيما يختص بالآثار والجوانب القانونية لمسودات التشريعات. ب- ضمان امتثال جميع المسودات التشريعية للقواعد القانونية والدستورية.
  11. المادة 11أ- للدائرة بقرار من المرجع المختص إجراء تقييم الأثر اللاحق للتشريع أو السياسة في أي من الحالات التالية: 1- إذا ارتبط التشريع أو السياسة بصورة أساسية بأولويات الحكومة المر…
  12. المادة 12أ- يستثنى من إجراء تقييم الأثر المسبق أي مما يلي:- 1- قانون الموازنة العامة للدولة وأي تشريعات تصدر بموجبه. 2- الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التي تقوم الحكومة بتوقيعها أ…
  13. المادة 13يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بناء على تنسيب وزير التخطيط والتعاون الدولي.
  14. المادة 14يستمر العمل بالدليل والنماذج المعتمدة الى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل غيرها بها.