الأنظمة
نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات رقم 16 لسنة 2025
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات لسنة 2025) ويُ عمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني - :المُخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك المجلس:. مجلس الوزراء التنظيم الجيد:عداد وتطوير السيا…
- المادة 3تسري أحكام هذا النظام على التشريعات والسياسات.
- المادة 4على الدائرة الالتزام بما يلي: اً- إجراء دراسة تقييم أثر مسبق أساسي بما يتوافق مع المتطلبات والمعايير والضوابط الواردة في التعليمات والأدلة الإرشادية الصادرة بموجب هذا الن…
- المادة 5تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الوحدة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد التعليمات الناظمة لإجراء دراسات تقييم الأثر المسبق واللاحق متضمنة المتطلبات وا…
- المادة 6تنشأ الوحدة في رئاسة الوزراء و تهدف الى دعم عمليات رسم السياسات وصنع القرار في المجلس وتعنى بالتحقق من التنظيم الجيد للتشريعات والسياسات ومراجعة وتدقيق دراسات تقييم الأثر…
- المادة 7لغايات هذا النظام تلتزم الدائرة بما يلي:- أ- إنشاء أو تحديد وحدة تنظيمية فى الدائرة معنية بضمان إجراء ومتابعة دراسات تقييم الأثر للتشريعات او السياسات التي تعدها الدائرة …
- المادة 8تتولى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة دعم الدوائر بتوفير منصات للمشاورات الإلكترونية لتحسين عملية التشاور وجمع البيانات واتخاذ القرارات المستندة إلى الحقائق.
- المادة 9يتولى معهد الإدارة العامة المهام التالية: أ- إعداد الحقيبة التدريبية المعنية بسياسة تقييم الأثر. ب- بناء القدرات وتوفير مدربين أكفاء لتقديم تدريب ذي جودة عالية. ج- بناء ق…
- المادة 10أ- تقديم المشورة القانونية للدوائر فيما يختص بالآثار والجوانب القانونية لمسودات التشريعات. ب- ضمان امتثال جميع المسودات التشريعية للقواعد القانونية والدستورية.
- المادة 11أ- للدائرة بقرار من المرجع المختص إجراء تقييم الأثر اللاحق للتشريع أو السياسة في أي من الحالات التالية: 1- إذا ارتبط التشريع أو السياسة بصورة أساسية بأولويات الحكومة المر…
- المادة 12أ- يستثنى من إجراء تقييم الأثر المسبق أي مما يلي:- 1- قانون الموازنة العامة للدولة وأي تشريعات تصدر بموجبه. 2- الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التي تقوم الحكومة بتوقيعها أ…
- المادة 13يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بناء على تنسيب وزير التخطيط والتعاون الدولي.
- المادة 14يستمر العمل بالدليل والنماذج المعتمدة الى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل غيرها بها.