المادة 5 من نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات رقم 16 لسنة 2025

تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الوحدة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد التعليمات الناظمة لإجراء دراسات تقييم الأثر المسبق واللاحق متضمنة المتطلبات والمعايير والضوابط الخاصة بإجراء الدراسات وبما يضمن توافق واتساق التشريعات والسياسات مع الرؤى الوطنية والأهداف الاستراتيجية والأولويات المشتركة بين القطاعات. ب- إعداد الأدلة الإرشادية والنماذج العملية ومراجعتها وتطويرها التي تساعد الدوائر في إعداد دراسات تقييم الأثر المسبق واللاحق بجودة واتساق عاليين بالتعاون مع الجهات ذوات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة