المادة 4 من نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات رقم 16 لسنة 2025
على الدائرة الالتزام بما يلي:
اً- إجراء دراسة تقييم أثر مسبق أساسي بما يتوافق مع المتطلبات والمعايير والضوابط الواردة في التعليمات والأدلة الإرشادية الصادرة بموجب هذا النظام، قبل رفع أي تشريع أو سياسة جديدة او معدلة الى المجلس.
ب- أجراء تقييم أثر مسبق معمق للتشريع أو السياسة إذا كان إقرار أي منهما يؤدي إلى:-
1- تغيير في الإيرادات أو النفقات في الموازنة العامة.
2- زيادة التكاليف الإدارية أو التشغيلية المباشرة المترتبة على الالتزام بالاشتراطات القانونية والفنية والتنظيمية المحتملة.
ج- للمجلس الطلب من أي دائرة إجراء تقييم أثر مسبق أساسي أو معمق لأي تشريع أو سياسة قامت الدائرة برفعها الى المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026