المادة 6 من نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات رقم 16 لسنة 2025

تنشأ الوحدة في رئاسة الوزراء و تهدف الى دعم عمليات رسم السياسات وصنع القرار في المجلس وتعنى بالتحقق من التنظيم الجيد للتشريعات والسياسات ومراجعة وتدقيق دراسات تقييم الأثر المقدمة من الدوائر، بما في ذلك ما يلي:- أ- التأكد من التزام الدوائر بإجراء دراسة تقييم الأثر المسبق قبل رفع أي تشريع أو سياسة جديدة او معدلة الى المجلس. ب- التأكد من التزام الدوائر بإجراء دراسات تقييم الأثر اللاحق وفق أحكام هذا النظام. ج- مراجعة وثائق دراسات تقييم الأثر التي تعدها الدوائر والتأكد من توافقها مع المتطلبات والمعايير والضوابط الواردة في التعليمات والأدلة الإرشادية قبل رفعها الى المجلس وتقييم كفايتها بما في ذلك مدى التزام الجهات بالمصداقية والشفافية وتوفر البيانات والمعلومات والدقة في التحليل ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء وأصحاب الاختصاص أو الباحثين أو مراكز البحوث او المؤسسات الأكاديمية لهذه الغاية وطلب استكمال أي نقص في الدراسات شريطة توضيح أسباب النقص وبيان أوجه النقص او القصور المطلوب من الدائرة استكماله. د- التوصية بقبول أو رفض دراسات تقييم الأثر ومخرجاتها المرفوعة الى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الدراسة اليها مع بيان أسباب الرفض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك