المادة 11 من نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات رقم 16 لسنة 2025

أ- للدائرة بقرار من المرجع المختص إجراء تقييم الأثر اللاحق للتشريع أو السياسة في أي من الحالات التالية: 1- إذا ارتبط التشريع أو السياسة بصورة أساسية بأولويات الحكومة المرتبطة بالتطوير التشريعي أو المؤسسي. 2- إذا كان للتشريع أو السياسة آثار كبيرة من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية أو تأثير على القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة أو على بعض الفئات المستهدفة. 3- إذا تم رصد صعوبات ملحوظة عند تطبيق التشريع أو السياسة سواء كانت تلك الصعوبات ناجمة عن عوائق خارجية أو عن تطبيق غير صحيح للتشريع أو آثار جانبية أو غير مقصودة نتيجة تنفيذ التشريع. 4- إذا تبين أن التشريع أو السياسة لم تحقق الأهداف التي وضعت من أجلها أو تم تحقيقها بصورة أقل من المتوقع أو إذا تبين أن التشريع لم يعد ينسجم مع التطورات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية بعد فترة من تنفيذه. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس الطلب من الدائرة إجراء تقييم الأثر اللاحق للتشريع أو السياسة. ج- تقوم الدائرة بإعداد دراسة تقييم الأثر اللاحق خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ سريان التشريع أو السياسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة