المادة 9 من نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات رقم 16 لسنة 2025

يتولى معهد الإدارة العامة المهام التالية: أ- إعداد الحقيبة التدريبية المعنية بسياسة تقييم الأثر. ب- بناء القدرات وتوفير مدربين أكفاء لتقديم تدريب ذي جودة عالية. ج- بناء قدرات موظفي الدوائر الحكومية فيما يتعلق بإعداد دراسات تقييم الأثر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة