المادة 9 من نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات رقم 16 لسنة 2025
يتولى معهد الإدارة العامة المهام التالية:
أ- إعداد الحقيبة التدريبية المعنية بسياسة تقييم الأثر.
ب- بناء القدرات وتوفير مدربين أكفاء لتقديم تدريب ذي جودة عالية.
ج- بناء قدرات موظفي الدوائر الحكومية فيما يتعلق بإعداد دراسات تقييم الأثر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026