الأنظمة
نظام التنظيم الاداري لوكالة الانباء الاردنية رقم 14 لسنة 1995
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لوكالة الانباء الاردنية لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوكالة: وكالة الانباء الاردنية -بترا-. الوزير: وزير الاع…
- المادة 3تحقيقا لمبادىء الاعلام الاردني وترسيخا لمرتكزاته الاساسية المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها. تعمل الوكالة على التعبير عن صورة المملكة ومنجزات مؤسساتها الوطنية على جميع…
- المادة 4يرتبط المدير العام بالوزير ويكون مسؤولا أمامه عن حسن سير العمل في الوكالة وعن القيام بالمهام المنوطة بها.
- المادة 5أ- تتكون الوكالة من المديريات التالية: 1- مديرية الاخبار. 2- مديرية التحرير. 3- مديرية العلاقات الخارجية. 4- مديرية الشؤون الفنية. 5- مديرية الشؤون الادارية والمالية. ب- …
- المادة 6ينشأ في الوكالة وحدة للرقابة الداخلية تشمل مهامها التدقيق والرقابة المالية والادارية للتأكد من أن القرارات المتخذة تنفذ وفقا للخطط والبرامج وذلك في اطار المسؤوليات والصلا…
- المادة 7أ- تشكل في الوكالة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات تجتمع بدعوة من المدير العام مرة على الاقل كل خمسة عشر يوما وكلما دعت الحاج…
- المادة 8للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها لمديري المديريات او لاي من كبار موظفي الوكالة.
- المادة 9يمنح الموظفون العاملون في الوكالة المسجلون في نقابة الصحفيين كصحفيين ممارسين علاوة اضافية مقدارها 120% من الراتب الاساسي.
- المادة 10يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: - ا- تحديد المهام والواجبات المنوطة بالمديريات والاقسام ومهام مديريها…