الأنظمة

نظام التنظيم الاداري لوكالة الانباء الاردنية رقم 14 لسنة 1995

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لوكالة الانباء الاردنية لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوكالة: وكالة الانباء الاردنية -بترا-. الوزير: وزير الاع…
  3. المادة 3تحقيقا لمبادىء الاعلام الاردني وترسيخا لمرتكزاته الاساسية المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها. تعمل الوكالة على التعبير عن صورة المملكة ومنجزات مؤسساتها الوطنية على جميع…
  4. المادة 4يرتبط المدير العام بالوزير ويكون مسؤولا أمامه عن حسن سير العمل في الوكالة وعن القيام بالمهام المنوطة بها.
  5. المادة 5أ- تتكون الوكالة من المديريات التالية: 1- مديرية الاخبار. 2- مديرية التحرير. 3- مديرية العلاقات الخارجية. 4- مديرية الشؤون الفنية. 5- مديرية الشؤون الادارية والمالية. ب- …
  6. المادة 6ينشأ في الوكالة وحدة للرقابة الداخلية تشمل مهامها التدقيق والرقابة المالية والادارية للتأكد من أن القرارات المتخذة تنفذ وفقا للخطط والبرامج وذلك في اطار المسؤوليات والصلا…
  7. المادة 7أ- تشكل في الوكالة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات تجتمع بدعوة من المدير العام مرة على الاقل كل خمسة عشر يوما وكلما دعت الحاج…
  8. المادة 8للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها لمديري المديريات او لاي من كبار موظفي الوكالة.
  9. المادة 9يمنح الموظفون العاملون في الوكالة المسجلون في نقابة الصحفيين كصحفيين ممارسين علاوة اضافية مقدارها 120% من الراتب الاساسي.
  10. المادة 10يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: - ا- تحديد المهام والواجبات المنوطة بالمديريات والاقسام ومهام مديريها…