المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لوكالة الانباء الاردنية رقم 14 لسنة 1995

أ- تتكون الوكالة من المديريات التالية: 1- مديرية الاخبار. 2- مديرية التحرير. 3- مديرية العلاقات الخارجية. 4- مديرية الشؤون الفنية. 5- مديرية الشؤون الادارية والمالية. ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية المدير العام احداث اي مديرية في الوكالة او الغاء اي منها او دمجها بغيرها وفق ما تقتضيه مصلحة وطبيعة العمل. ج- للوزير بناء على تنسيب المدير العام أحداث الاقسام والوحدات وله الغاء اي منها او دمجها بغيرها. د- يرتبط مديرو المديريات بالمدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة