المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لوكالة الانباء الاردنية رقم 14 لسنة 1995

ينشأ في الوكالة وحدة للرقابة الداخلية تشمل مهامها التدقيق والرقابة المالية والادارية للتأكد من أن القرارات المتخذة تنفذ وفقا للخطط والبرامج وذلك في اطار المسؤوليات والصلاحيات الواردة في التشريعات المالية والادارية التي تنظم عمل الوكالة والتحقق من ان الاهداف المحددة قد تم تحقيقها بكفاءة وفعالية وتحديد مواطن الخلل في الاداء الوظيفي وتشخيصها وتحليلها لمعرفة اسباب حدوثها واقتراح سبل معالجتها ويرتبط رئيسها بالمدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة