المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لوكالة الانباء الاردنية رقم 14 لسنة 1995

تحقيقا لمبادىء الاعلام الاردني وترسيخا لمرتكزاته الاساسية المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها. تعمل الوكالة على التعبير عن صورة المملكة ومنجزات مؤسساتها الوطنية على جميع الصعد بما في ذلك نقل الاحداث بصدق وامانة وموضوعية من خلال الصورة والخبر والتحقيق والتقرير والتعليق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة