المادة 9 من نظام التنظيم الاداري لوكالة الانباء الاردنية رقم 14 لسنة 1995
يمنح الموظفون العاملون في الوكالة المسجلون في نقابة الصحفيين كصحفيين ممارسين علاوة اضافية مقدارها 120% من الراتب الاساسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك