المادة 10 من نظام التنظيم الاداري لوكالة الانباء الاردنية رقم 14 لسنة 1995
يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: -
ا- تحديد المهام والواجبات المنوطة بالمديريات والاقسام ومهام مديريها ورؤسائها.
ب- وصف أعمال الموظفين في الوكالة وتصنيف الوظائف فيها.
ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين اجهزة الوكالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026