الأنظمة
نظام التنظيم الاداري لوزارة النقل رقم 53 لسنة 2003
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لوزارة النقل لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة النقل. الوزير: وزير النقل. الامين العام: …
- المادة 3يكون الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو التالي :- أ- الوزير. ب- الأمين العام . ج- مساعد الأمين العام. د- إدارة الارصاد الجوية وتتكون مما يلي :- 1- مديرية التنبؤات الجوية .…
- المادة 4أ- يرتبط بالوزير كل من :- 1- الامين العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3- وحدة التحقيق في حوادث النقل. 4- وحدة الاعلام والاتصال. 5- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل م…
- المادة 5أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الامين العام نائبا للرئيس. 2- مساعد الأمين العام . 3- مدير إدارة الأرصاد الجوية . 2- مديري الم…
- المادة 6أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ ت…
- المادة 7للوزير بناء على تنسيب الامين العام تشكيل أي لجان دائمة او مؤقتة وتحديد مهام وواجبات كل منها بمقتضى قرار تشكيلها وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الوزارة.
- المادة 8يصدر الوزير ، بناء على تنسيب الامين العام ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات الادارية في الوزارة. ب- تحديد ال…
- المادة 9يلغى ( نظام تنظيم وادارة وزارة النقل ) رقم (27) لسنة 1987.