المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لوزارة النقل رقم 53 لسنة 2003

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الامين العام نائبا للرئيس. 2- مساعد الأمين العام . 3- مدير إدارة الأرصاد الجوية . 2- مديري المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام . 3- مديري ورؤساء الوحدات . ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية:- 1- الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ اهداف الوزارة وسياستها. 2- اسس التعاون والتنسيق مع الوزارات والدوائر والمؤسسات والشركات والهيئات ذات العلاقة بشؤون النقل. 3- تقييم سير العمل والاداء في الوزارة. 4- مشروعات التشريعات المتعلقة بعمل الوزارة. 5- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 6- أي امور اخرى يحيلها الوزير اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة