المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لوزارة النقل رقم 53 لسنة 2003
أ- يرتبط بالوزير كل من :-
1- الامين العام.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
3- وحدة التحقيق في حوادث النقل.
4- وحدة الاعلام والاتصال.
5- مكتب الوزير.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- مساعد الأمين العام.
2- إدارة الأرصاد الجوية .
3- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.
4- وحدة الامانة التنفيذية لتسهيل النقل والتجارة .
5- وحدة الجودة.
6. مكتب الأمين العام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026