المادة 2 من نظام التنظيم الاداري لوزارة النقل رقم 53 لسنة 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة النقل.
الوزير: وزير النقل.
الامين العام: امين عام الوزارة.
المديرية : أي مديرية في الوزارة او خارجها .
المدير: مدير المديرية.
اللجنة: لجنة التخطيط المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026