المادة 2 من نظام التنظيم الاداري لوزارة النقل رقم 53 لسنة 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة النقل. الوزير: وزير النقل. الامين العام: امين عام الوزارة. المديرية : أي مديرية في الوزارة او خارجها . المدير: مدير المديرية. اللجنة: لجنة التخطيط المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة