المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لوزارة النقل رقم 53 لسنة 2003
يصدر الوزير ، بناء على تنسيب الامين العام ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:-
أ- تحديد مهام المديريات والوحدات الادارية في الوزارة.
ب- تحديد المهام والواجبات الموكولة الى المديرين ورؤساء الوحدات ورؤساء الاقسام في الوزارة.
ج- وصف الوظائف في الوزارة.
د- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات وسائر الوحدات الادارية والاقسام في الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026