المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لوزارة النقل رقم 53 لسنة 2003
للوزير بناء على تنسيب الامين العام تشكيل أي لجان دائمة او مؤقتة وتحديد مهام وواجبات كل منها بمقتضى قرار تشكيلها وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026