الأنظمة

نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك رقم 27 لسنة 2011

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير المالية 0 الدائرة:دائرة الجمارك 0 المدير …
  3. المادة 3أ- تهدف الدائرة الى تقديم خدمة جمركية متميزة تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية وتواكب التطورات على الصعيدين الوطني والعالمي من خلال تحقيق الاهداف التالية :- 1-المساهمة في ر…
  4. المادة 4يتكون الهيكل التنظيمي العام للدائرة على النحو التالي :- أ- المدير العام 0 ب-مساعدو المدير العام 0 ج- مستشارو المدير العام 0 د- المديريات 0 ه- المراكز الجمركية 0 و- المختب…
  5. المادة 5أ-يرتبط المدير العام بالوزير ، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ مهام الدائرة و حسن سير العمل فيها 0 ب-يرتبط بالمدير العام كل من : 1-المساعد للشؤون الادارية والمالية . 2-المساعد للش…
  6. المادة 6أ- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الادارية والمالية المديريات التالية :- 1-الموارد البشرية 0 2-التدريب الجمركي 0 3-الشؤون المالية 0 4-الشؤون الادارية 0 5-الابنية والصيا…
  7. المادة 7أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :- 1-مساعدي المدير العام 0 2-مديري المديريات التالية :- -الرقابة والتفتيش 0 -الاست…
  8. المادة 8أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم …
  9. المادة 9أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير العام احداث أي مديرية في الدائرة أو دمجها في غيرها او الغاؤها 0 ب- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة احدا…
  10. المادة 10يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايلي :- أ-تحديد مهام المديريات والمختبرات الجمركية وواجباتها 0 ب-وصف الوظائف…
  11. المادة 11يلغى نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك رقم (43) لسنة 2000 0