المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك رقم 27 لسنة 2011
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها ، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0
ب - لرئيس اللجنة دعوة أي من المستشارين او أي من موظفي الدائرة او أي شخص من خارجها للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت 0
ج- يكون مدير مديرية الاستراتيجيات والتطوير المؤسسي أمين سر للجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ توصياتها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026