المادة 9 من نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك رقم 27 لسنة 2011
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير العام احداث أي مديرية في الدائرة أو دمجها في غيرها او الغاؤها 0
ب- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة احداث أي قسم في المديرية او المركز الجمركي او المختبر الجمركي او دمجه في غيره او الغاؤه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026