المادة 10 من نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك رقم 27 لسنة 2011

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايلي :- أ-تحديد مهام المديريات والمختبرات الجمركية وواجباتها 0 ب-وصف الوظائف وتصنيفها في الدائرة 0 ج- تحديد الهيكل التنظيمي للمديريات والمراكز الجمركية 0 د- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق في الدائرة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك