المادة 10 من نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك رقم 27 لسنة 2011
يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايلي :-
أ-تحديد مهام المديريات والمختبرات الجمركية وواجباتها 0
ب-وصف الوظائف وتصنيفها في الدائرة 0
ج- تحديد الهيكل التنظيمي للمديريات والمراكز الجمركية 0
د- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق في الدائرة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026