المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك رقم 27 لسنة 2011
أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :-
1-مساعدي المدير العام 0
2-مديري المديريات التالية :-
-الرقابة والتفتيش 0
-الاستراتيجيات والتطوير المؤسسي 0
-الموارد البشرية 0
-الشؤون المالية 0
-الشؤون القانونية 0
-الجودة الجمركية الشاملة 0
-تكنولوجيا المعلومات 0
-المديرية ذات العلاقة 0
3-اثنين من مديري المراكز الجمركية يسميهما المدير العام 0
ب-يسمي المدير العام احد مساعديه نائباً لرئيس اللجنة 0
ج- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم التوصيات بشأنها:-
1-خطط وبرامج عمل الدائرة ومتابعة تنفيذها.
2-اداء الدائرة وانجازاتها والسبل الناجعة للنهوض بعملها بما يضمن تحقيق اهدافها على النحو الامثل.
3-الخطة العامة لبرامج التدريب لموظفي الدائرة.
4-مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
5-مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة.
6-الهيكل التنظيمي للدائرة وارتباطات المديريات والمراكز الجمركية والاقسام وفقا لمتطلبات العمل.
7-أي امور اخرى يحيلها المدير العام اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026