المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك رقم 27 لسنة 2011

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :- 1-مساعدي المدير العام 0 2-مديري المديريات التالية :- -الرقابة والتفتيش 0 -الاستراتيجيات والتطوير المؤسسي 0 -الموارد البشرية 0 -الشؤون المالية 0 -الشؤون القانونية 0 -الجودة الجمركية الشاملة 0 -تكنولوجيا المعلومات 0 -المديرية ذات العلاقة 0 3-اثنين من مديري المراكز الجمركية يسميهما المدير العام 0 ب-يسمي المدير العام احد مساعديه نائباً لرئيس اللجنة 0 ج- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم التوصيات بشأنها:- 1-خطط وبرامج عمل الدائرة ومتابعة تنفيذها. 2-اداء الدائرة وانجازاتها والسبل الناجعة للنهوض بعملها بما يضمن تحقيق اهدافها على النحو الامثل. 3-الخطة العامة لبرامج التدريب لموظفي الدائرة. 4-مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 5-مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة. 6-الهيكل التنظيمي للدائرة وارتباطات المديريات والمراكز الجمركية والاقسام وفقا لمتطلبات العمل. 7-أي امور اخرى يحيلها المدير العام اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة