المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك رقم 27 لسنة 2011

أ- تهدف الدائرة الى تقديم خدمة جمركية متميزة تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية وتواكب التطورات على الصعيدين الوطني والعالمي من خلال تحقيق الاهداف التالية :- 1-المساهمة في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة . 2-تسهيل حركة المسافرين والتبادل التجاري بين المملكة والدول الاخرى 0 3-المساهمة في الحد من الانشطة التجارية غير المشروعة . 4-رفد الخزينة بالايرادات . ب-تعمل الدائرة على تحقيق اهدافها من خلال :- 1-تحديث العمليات والاجراءات الجمركية للمسافرين والبضائع وتبسيطها وتطويرها . 2-مراقبة حركة المسافرين ووسائط النقل العابرة لحدود المملكة وفقاً لصلاحيات الدائرة بمقتضى التشريعات النافذة . 3-تحديث وتطوير وسائل مكافحة التهريب ودور الدائرة في مكافحة الانشطة التجارية غير المشروعة 0 4-تحديث البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية وتطوير اساليب العمل الادارية والفنية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة