المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك رقم 27 لسنة 2011
أ- تهدف الدائرة الى تقديم خدمة جمركية متميزة تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية وتواكب التطورات على الصعيدين الوطني والعالمي من خلال تحقيق الاهداف التالية :-
1-المساهمة في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة .
2-تسهيل حركة المسافرين والتبادل التجاري بين المملكة والدول الاخرى 0
3-المساهمة في الحد من الانشطة التجارية غير المشروعة .
4-رفد الخزينة بالايرادات .
ب-تعمل الدائرة على تحقيق اهدافها من خلال :-
1-تحديث العمليات والاجراءات الجمركية للمسافرين والبضائع وتبسيطها وتطويرها .
2-مراقبة حركة المسافرين ووسائط النقل العابرة لحدود المملكة وفقاً لصلاحيات الدائرة بمقتضى التشريعات النافذة .
3-تحديث وتطوير وسائل مكافحة التهريب ودور الدائرة في مكافحة الانشطة التجارية غير المشروعة 0
4-تحديث البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية وتطوير اساليب العمل الادارية والفنية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026