الأنظمة

نظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 51 لسنة 2012

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ) نظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة السياحة والآثار . الوزير : وزير السياحة …
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- مساعد الأمين العام للشؤون المالية والادارية والمحافظات. د- مساعد الأمين العام للشؤون السياحية. ه- المدير…
  4. المادة 4أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام. 2- الوحدتين التاليتين :- أ- وحدة الرقابة الداخلية. ب- وحدة الإعلام والعلاقات العامة. 3- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل م…
  5. المادة 5أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتطوير ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية والمحافظا…
  6. المادة 6للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة يتطلبها قيام الوزارة بمهامها ، على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .
  7. المادة 7يصدر الوزير، بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ-مهام المديريات والوحدات والاقسام ومسؤولياتها . ب- تحديد العلاقة …
  8. المادة 8يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار رقم (40) لسنة 1996.