المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 51 لسنة 2012

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتطوير ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية والمحافظات . 3-مساعد الأمين العام للشؤون السياحية . 4-مديري المديريات . ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية ، وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها :- 1- خطط الوزارة وبرامجها ومتابعة تنفيذها وتقييمها . 2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة . 3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها . 4- أي أمور أخرى يحيلها الوزير اليها . ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ، وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين . د- للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت . ه- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك