المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 51 لسنة 2012
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتطوير ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1-الأمين العام نائبا للرئيس.
2- مساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية والمحافظات .
3-مساعد الأمين العام للشؤون السياحية .
4-مديري المديريات .
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية ، وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها :-
1- خطط الوزارة وبرامجها ومتابعة تنفيذها وتقييمها .
2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة .
3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها .
4- أي أمور أخرى يحيلها الوزير اليها .
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ، وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين .
د- للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت .
ه- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026