المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 51 لسنة 2012

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام. 2- الوحدتين التاليتين :- أ- وحدة الرقابة الداخلية. ب- وحدة الإعلام والعلاقات العامة. 3- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعدي الأمين العام. 2- مكتب الأمين العام. ج- يرتبط بمساعد الأمين العام للشؤون المالية والادارية والمحافظات كل من:- 1- مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 2- مديرية الموارد البشرية وتطوير الاداء المؤسسي. 3- مديرية التخطيط والدراسات. 4- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 5- مديريات السياحة في المحافظات. 6- وحدة الشؤون القانونية. د- يرتبط بمساعد الأمين العام للشؤون السياحية كل من:- 1- مديرية إدارة المواقع السياحية وتطويرها. 2- مديرية تنظيم القطاع السياحي. 3- مديرية الرقابة وضبط الجودة. 4- مديرية تطوير المنتج السياحي. 5- مديرية الاستثمار وتمكين المجتمعات المحلية. 6- مديرية الاتصال والتعاون الدولي. 7- وحدة التراث العمراني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك