المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 51 لسنة 2012
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- الأمين العام.
2- الوحدتين التاليتين :-
أ- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- وحدة الإعلام والعلاقات العامة.
3- مكتب الوزير.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- مساعدي الأمين العام.
2- مكتب الأمين العام.
ج- يرتبط بمساعد الأمين العام للشؤون المالية والادارية والمحافظات كل من:-
1- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
2- مديرية الموارد البشرية وتطوير الاداء المؤسسي.
3- مديرية التخطيط والدراسات.
4- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
5- مديريات السياحة في المحافظات.
6- وحدة الشؤون القانونية.
د- يرتبط بمساعد الأمين العام للشؤون السياحية كل من:-
1- مديرية إدارة المواقع السياحية وتطويرها.
2- مديرية تنظيم القطاع السياحي.
3- مديرية الرقابة وضبط الجودة.
4- مديرية تطوير المنتج السياحي.
5- مديرية الاستثمار وتمكين المجتمعات المحلية.
6- مديرية الاتصال والتعاون الدولي.
7- وحدة التراث العمراني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026