المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 51 لسنة 2012
للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة يتطلبها قيام الوزارة بمهامها ، على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026