المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 51 لسنة 2012

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة السياحة والآثار . الوزير : وزير السياحة والآثار . الأمين العام :أمين عام الوزارة . مساعد الأمين العام: مساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية والمحافظات او مساعد الأمين العام للشؤون السياحية حسب مقتضى الحال . المديرية: أي مديرية في مركز الوزارة أو أي مديرية سياحة في أي من المحافظات. المدير:مدير المديرية . اللجنة: جنة للجنة التخطيط والتطوير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك