المادة 1 من نظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 51 لسنة 2012
يسمى هذا النظام ) نظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026