الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين رقم 73 لسنة 2023
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين لسنة 2023 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
- المادة 3تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف التالية:- أ- رسم السياسة الخارجية ومتابعة تنفيذها طبقا للتوجهات المقررة بشأنها. ب- تمثيل المملكة لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية . ج…
- المادة 4يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- البعثات الأردنية. د المعهد الدبلوماسي. ه- المديريات التالية:- 1 - مديرية العمليات. 2 - مديرية الشؤون الق…
- المادة 5مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا النظام:- أ- يرتبط بالوزير كل من: 1- الأمين العام. 2- البعثات الأردنية. 3- المعهد الدبلوماسي. 4- وحدة الرقابة الداخلية. 5- وحدة …
- المادة 6يسمي الوزير مديرا للإشراف على كل مديرية أو وحدة أو مكتب، وله تسمية نائب أو مساعد للأمين العام أو للمدير بالقدر الذي تدعو الحاجة اليه.
- المادة 7- للوزير تكليف أي من السفراء أو الوزراء المفوضين أو المستشارين أو أي من الموظفين الإداريين بأي مهام تقتضيها مصلحة الوزارة وفق ما يحدده له بما في ذلك الاستشارية منها.
- المادة 8أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا لرئيس اللجنة. 2- المفتش العام. 3- مدير أي مديرية أو وحدة…
- المادة 9للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 10يتم استحداث الأقسام والشعب في المديريات والوحدات والمكاتب بقرار من أمين عام الوزارة بناء على تنسيب المدير المختص ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها.
- المادة 11يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والمكاتب في الوزارة ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل وأساليب الاتص…